قرارات محكمة النقض حول التعرض على مطلب التحفيظ
قرارات محكمة النقض حول التعرض على مطلب التحفيظ
قرار رقم: 2023/44، ملف رقم: 2021/3/7/305، بتاريخ: 2023-02-07: إن صدور حكم بالاستحقاق في دعوى استحقاق عادية لفائدة أحد أطراف دعوى التحفيظ، له حجيته أمام محكمة التحفيظ على اعتبار أن التعرض على مطلب التحفيظ هو نفسه دعوى استحقاقية، وبالتالي لا يمكن لمحكمة التحفيظ أن تخالف ما قضى به حكم الاستحقاق متى كان نهائيا ومتعلقا بنفس العقار وتم التمسك به ممن له مصلحة في إثارته، قطعا لدابر المنازعات وإحيائها من جديد، وهي غاية المشرع من اعتبار قوة الشيء المقضي به قرينة قانونية على انتهاء النزاع بسبق البت فيه، تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها طبقا لمقتضيات الفصول 449 و451 و453 من قانون الالتزامات والعقود.
قرار رقم: 2022/413، ملف رقم: 2021/4/6/16919، بتاريخ: 2022-03-23: إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة لما استندت فيما قضت به من براءة المطلوب في النقض على إنكاره وتوضيحه بأنه قام بالتشطيب على التعرض على مطلب التحفيظ في إطار اختصاصه بناء على التنازل وكذا تقرير الحضور المدلى بهما، والمصادق على توقيعهما من طرف المصالح المختصة، طبقا للمادة 73 من قانون التحفيظ العقاري، وانتفاء مصلحته في النزاع، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت العناصر التي خلصت من خلالها إلى التصريح بالبراءة، في إطار سلطتها التقديرية وما ورد بالوسيلة غير ذي أساس.
قرار رقم: 2009/1304، ملف رقم: 2008/8/6/21185، بتاريخ: 2009-10-21: لئن كانت المحكمة اعتمدت في قضائها لإدانة المتهم على حكم استئنافي عقاري، فإن هذا الأخير لم يقض باستحقاق القطعة الأرضية موضوع النزاع لفائدة الإدارة، وإنما قضى بعدم صحة التعرض على مطلب التحفيظ المقدمين من أطراف أخرى،
قرار رقم: 2022/240، ملف رقم: 2021/8/1/6831، بتاريخ: 2022-04-26: إن الجماعة السلالية هي المعنية أساسا بالنزاع باعتبارها مالكة العقار والطرف الأصيل في الدعوى، وأن إجراءاتها يتعين أن تبلغ إليها عن طريق ممثليها من نواب الشياع، وأن السيد وزير الداخلية مجرد وصي عليها وأن من حق الجماعة السلالية التعرض على مطلب التحفيظ دون ترخيص من الجهة الوصية.
قرار رقم: 2022/57، ملف رقم: 2019/2/1/7285، بتاريخ: 2022-01-25: إن المحكمة أسست قضاءها على علة أن: «المستأنف عليه تعرض على المطلب الذي تقدم به المطلوب في النقض دون أن يعززه بأية حجة، فهو لذلك يبقى تعرضا كيديا، كان الهدف منه تطويل مسطرة التحفيظ، وما يدل على ذلك أنه صدر حكم ابتدائي قضى بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرض دون أن يعزز موقفه بأية حجة»، في حين أنه ولئن كان التعسف، وسوء النية في التعرض على مطلب التحفيظ، مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره، فإنها ملزمة بتأسيس قضائها على تعليل سائغ يكشف عن عناصر سوء النية، باعتبار حسنها هو الأصل، ومآل الأحكام الباتة في التعرض، وعدم إقامة الدليل على صحة التعرض، لا يكفي وحده لاعتبار الطاعن سيء النية، فيما سلكه من مساطر سواء منها الإدارية، أو القضائية، ما دام القانون يكفل له ذلك، مما يجعل تعليل المحكمة ناقصا، والقرار عرضه للنقض.
قرار رقم: 2021/886، ملف رقم: 2018/8/1/6082، بتاريخ: 2021-12-21: إن قبول التعرض من عدمه يندرج ضمن اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية، وأن المحكمة بعد إحالة الملف عليها تختص بالبت في وجود الحق المدعى به من المتعرضين ومشتملاته ونطاقه وتحيل الأطراف للعمل بقرارها بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به على المحافظ الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا ولا تبت في قبول أو عدم قبول التعرض.
إن البت في صحة التعرض على مطلب التحفيظ لا يمكن أن تواجه به الجماعة النيابية المتعرضة على نفس المطلب طالما أن محكمة التحفيظ لا تناقش حقوق المتعرضين تجاه بعضهم البعض وأن اختصاصها مقيد بالبت في النزاع الذي يثيره كل واحد من المتعرضين ضد طالبي التحفيظ على ضوء المراكز القانونية للطرفين المحددة سلفا أمام المحافظة العقارية.
إثبات الملك الجماعي يتم بكل وسائل الإثبات التي تفيد طبيعته وموقعه وكيفية استغلاله وثبوت الطابع الجماعي للعقار يجعل الحجج المتمسك بها لإثبات الملكية الخاصة غير عاملة، طالما أن الأملاك الجماعية لا تحاز ولا تملك.
قرار رقم: 2021/661، ملف رقم: 2019/8/1/7243، بتاريخ: 2021-09-14: لما غيرت محكمة التحفيظ طلب التعرض على مطلب التحفيظ من تعرض جزئي إلى تعرض كلي تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
قرار رقم: 2016/287، ملف رقم: 2015/8/1/6747، بتاريخ: 2016-05-24: لا مجال لتمسك الطاعنة بأن التعرض على مطلب التحفيظ تم تسجيله خارج الضوابط المنصوص عليها في الظهير المنظم لضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض الصادر بتاريخ 30/06/1962، الذي أوجب على من ينازع في عملية الضم أن يسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير بالطعن
قرار رقم: 2016/100، ملف رقم: 2015/1/1/3017، بتاريخ: 2016-02-23: المحكمة مدعوة للبت في التعرض على مطلب التحفيظ كما أحيل عليها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وهي غير ملزمة بإيقاف البت فيه علاقة بمطلب تحفيظ آخر ليس في مستندات الملف المعروض عليها ما يفيد وجود تداخل بينه وبين المطلب المتعرض عليه.
المتعرض الذي قضت المحكمة بعدم صحة تعرضه لم يبين مراجع الرسوم المحتج بها حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليها، والمحكمة المطعون في قرارها ناقشت حجج المتعرض فلم تعتبرها لما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، وأنها بذلك لم تكن ملزمة لا بمناقشة حجة طالب التحفيظ المدعى عليه في مسطرة التحفيظ ولا بأي إجراء من إجراءات التحقيق لا تراه ضروريا للفصل في النزاع.
قرار رقم: 2016/17، ملف رقم: 2014/4/1/2757، بتاريخ: 2016-01-12: التعرض على مطلب التحفيظ طلبا للشفعة لا يمنع من إقامة دعوى مبتدأة بها أمام المحكمة ذات الولاية العامة، والطاعن وإن صاغ طلبه في شكل تعرض فإن ذلك غير مانع له بأن يطالب بعين ما تعرض عليه بدعوى مبتدأة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب
قرار رقم: 2011/1919، ملف رقم: 2009/1/1/2649، بتاريخ: 2011-04-26: لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة التعرض على مطلب التحفيظ دون الرجوع إلى حجج طالب التحفيظ، ولما تعذر عليها الإطلاع على رسم الملكية المستدل به من طرفه بسبب ضمه إلى ملف مطلب آخر، كان عليها أن تنذره وتأمره بتقديم المستند المذكور، داخل أجل تحدده، تحت طائلة البت في موضوع التعرض.
قرار رقم: 2007/2926، ملف رقم: 2006/3/1/410، بتاريخ: 2007-09-19: يمنع رافع دعوى الملكية من رفع دعوى الحيازة إلا إذا وقع الإخلال بحيازته بعد رفض دعوى الملكية، وهو منع لا يتعلق بمن ترفع عليه الدعوى، وهو في مسطرة التحفيظ طالب التحفيظ الذي يعتبر مدعى عليه، بينما المتعرض هو المدعي.
التعرض على مطلب التحفيظ أمام المحافظ على الأملاك العقارية يبقى مجرد إجراء إداري ولا يتحول إلى دعوى قضائية إلا بعد وضع المحكمة الابتدائية يدها على النزاع.
قرار رقم: 2004/978، ملف رقم: 2003/1/1/781، بتاريخ: 2004-03-21: على المحكمة وهي تنظر في الطعن في قرار المحافظ برفض تسجيل التعرض على مطلب التحفيظ أن تقتصر على مناقشة السبب المعتمد من المحافظ في قراره برفض تسجيل التعرض. وأنها لما لم تفعل واعتمدت أسبابا أخرى غير واردة في قراره فهي لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
قرار رقم: 2019/1182، ملف رقم: 2019/1/4/4812، بتاريخ: 2019-10-03: إن البت في التعرض على مطلب التحفيظ يقتضي مناقشة أسبابه والتأكد من مدى صحته بعد الاطلاع على الرسوم والحجج المدلى بها، وهو أمر يندرج ضمن اختصاص القضاء العادي، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
قرار رقم: 2019/639، ملف رقم: 2017/1/4/1769، بتاريخ: 2019-05-09: البين أن الطرف الطالب تمسك بأن الآثار القانونية بين التعرض على مطلب التحفيظ المنصوص عليه في الفصل 24 وما بعده من ظهير التحفيظ العقاري ليس هو التعرض على الايداع المسموح به بمقتضى الفصل 84 من نفس القانون والذي لا يقتضي احالة النزاع على المحكمة لتبت فيه، وانما يكون على المحافظ أن يقيد موضوعه برتبته في التاريخ عند انشاء الرسم العقاري، ولئن كان هذا الايداع يقيد بسجل التعرضات وفق مقتضيات الفصل 84 المذكور، فان قبول تقييدها ليس مشروطا بوجوب تقييدها داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الاعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وانما تقييدها مشروط فقط بايداعها وتقييدها بسجل التعرضات قبل انشاء الرسم العقاري، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.
قرار رقم: 2004/225، ملف رقم: 1998/1/4/997، بتاريخ: 2004-09-29: إذا كان الفصل 5 من ظهير 27/4/1919 يخول للجماعة حق التعرض على مطلب التحفيظ دون ترخيص من الجهة الوصية، فإن من حقها أن تتمسك بأن القرار الاستئنافي الصادر ضدها في تعرضها على مطلب التحفيظ يجب أن يبلغ إليها شخصيا لكي يسري في مواجهتها أجل النقض، ولا تأثير لتبليغ القرار الاستئنافي المتعلق بها إلى وزير الداخلية لأنه إنما ينوب عنها عند الاقتضاء، ولا شيء يمنع الجماعة من أن تمارس التقاضي بنفسها.
عدم الجواب عن دفع له تأثير في الطعن بالنقض يشكل حالة تستوجب قبول إعادة النظر.
ترجيح رسم الشراء على محضر التحديد الإداري لأرض جماعية يستلزم بيان الأسباب لما لذلك من مساس بالنظام العام.