قرارات محكمة النقض حول الطعن في قرار المحافظ العقاري
قرارات محكمة النقض حول الطعن في قرار المحافظ العقاري
قرار رقم: 2023/79، ملف رقم: 2020/3/7/3892، بتاريخ: 2023-02-21: الطعن في الأحكام المدنية يبتدئ من تاريخ التبليغ لا من تاريخ العلم اليقيني.
الطعن في قرار المحافظ برفض التحفيظ أو التقييد أو التشطيب على تقييد ينطلق بالتبليغ لا بمجرد العلم.
قرار رقم: 2023/59، ملف رقم: 2020/3/7/4312، بتاريخ: 2023-02-14: لما كان الأمر يتعلق بالطعن في قرار المحافظ، القاضي برفض طلب المطلوب في النقض الموجه إليه مباشرة لرفع الحجز التحفظي والتشطيب عليه على أساس أن الشكاية التي صدر على أساسها تم حفظها، الأمر الذي كان يستوجب مناقشة مشروعية القرار المطعون فيه بالتحقق مما إذا كان صدر مطابقا للقانون وفي حدود الصلاحيات المخولة للمحافظ بمقتضى الفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري، أم فيه شطط وتجاوز للصلاحيات المذكورة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك بحسب الأحوال، وأنها لما لم تفعل واقتصرت على تعليل خارج سياق وإطار الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه، وعرضته بالتالي للنقض.
قرار رقم: 2022/122، ملف رقم: 2021/7/1/7109، بتاريخ: 2022-02-22: إن الطعن في قرار المحافظ العقاري أمر اختياري وليس إلزامي استنادا لمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، وما دام أن البائع لكل حق عيني عقاري ملزم بنقل ملكية المبيع للمشتري، ويلزم بضمان هذا النقل ليتأتى للمشتري الحصول على النتائج القانونية خاصة إشهار عقد البيع بتقييده بالرسم العقاري لكون ضمان الحقوق العينية لا يحصل بين الأطراف إلا بإشهارها، وأن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني عقاري لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري وفقا لأحكام الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري.
قرار رقم: 2022/74، ملف رقم: 2021/8/1/3597، بتاريخ: 2022-02-15: إذا كان موضوع الدعوى يهدف إلى مخاصمة شرعية قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون برفض مطلب التحفيظ فهي دعوى شخصية وليست دعوى عقارية وينعقد الاختصاص المكاني بشأنها لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
قرار رقم: 2021/222، ملف رقم: 2019/8/1/1594، بتاريخ: 2021-03-09: لما تمسك الطاعنون في مقالهم الاستئنافي بكون المحافظ على الأملاك العقارية لم يدل بما يفيد إعلامهم ولا بما يفيد تحقق إعلامهم بقرار التحديد الإداري بالوسائل القانونية وأن عدم التقيد بهذه الإجراءات القانونية يرتب جزاء بطلان قرار المحافظ العقاري، فإن ذلك كان يقتضي من المحكمة التأكد من وقوع التبليغ المذكور من عدمه ومن تحقق انصرام أجل التعرض على قرار التحديد، وأنها لما لم تورد ضمن تعليلها مراجع الجريدة الرسمية التي تم فيها نشر قرار التحديد الإداري والتي لا توجد ضمن وثائق الملف ولا ذكر لها بمكتوبات الطرفين، وبالتالي لم تبين من أين استقت تحقق النشر وانصرام أجل التعرض على القرار المذكور، فإنها بذلك تكون قد طبقت ظهير التحديد تطبيقا سيئا وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
قرار رقم: 2021/43، ملف رقم: 2019/8/1/1131، بتاريخ: 2021-01-12: بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03. 01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، فإنه ”عندما تلتزم السلطات الإدارية السكوت من خلال القرارات الضمنية السلبية التي تصدرها، يحق للمعني بالأمر تقديم طلب داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني للطعن لاطلاعه على أسباب القرار الضمني السالف، وتكون الإدارة حينئذ ملزمة بالرد على الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل بالطلب”.
ويستفاد من النص المذكور أنه لا يشترط أن يكون القرار الإداري صريحا أو مكتوبا بل يمكن أن يكون متجسدا في سكوت الإدارة عن الجواب وهو ما عبر عنه المشرع بالقرار الضمني السلبي، وفضلا عن ذلك فإنه لا يستفاد من الفصل 96 من ظهير التحفيظ الوارد نصه أعلاه أن اللجوء للطعن في قرار المحافظ أمر إلزامي، بل هو أمر اختياري ويمكن رفع الطعن ضده إلى المحكمة مباشرة. وأنه يتجلى من محضر المفوض القضائي أن المحافظ على الأملاك العقارية توصل بطلب الطاعنين الرامي إلى تسجيل الإراثتين بالرسم العقاري، مما تكون معه المحكمة المصدرة لقرارها المطعون فيه بتعليلها وبتأييدها للحكم الابتدائي الذي علل بأنه ”لا يتأتى التسجيل إلا بعد إلغاء قرار المحافظ الرافض للتسجيل”، فاسد التعليل الموازي لمنعدمه، ويتعرض معه للنقض والإبطال.
قرار رقم: 2019/433، ملف رقم: 2018/8/1/3831، بتاريخ: 2019-05-28: إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار المحافظ والأمر بتسجيل التعرض الجزئي للمطلوبين في النقض على مطلب التحفيظ اعتمادا على تقرير الخبرة، دون أن تلتفت إلى التناقض الوارد في هذا التقرير من حيث حدود العقار موضوع النزاع، وخلاصته في نهاية تقريره إلى أن المدعى فيه يدخل كليا ضمن وعاء الرسم العقاري، ودون أن تبرز في قرارها العلاقة بين المطلب والرسم العقاري، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس.
قرار رقم: 2017/61، ملف رقم: 2015/1/1/1910، بتاريخ: 2017-01-24: عقد شراء على الشياع – عقار محفظ – تشطيب من الرسم العقاري – طلب إلغاء قرار المحافظ – مقال إصلاحي – أثره.
قرار رقم: 2016/434، ملف رقم: 2015/8/1/7372، بتاريخ: 2016-09-20: إن العبرة في معرفة التحملات العقارية هي بما تضمنه الرسم العقاري، وليس بالبيانات التي تضمنها السجل التجاري للشركة المالكة. والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار المحافظ وأمره بتقييد عقد البيع التوثيقي بالرسم العقاري، بعلة أن ما نعاه من وجود حجوز على السجل التجاري للبائعة،
قرار رقم: 2015/32، ملف رقم: 2014/1/1/3729، بتاريخ: 2015-01-20: من المقرر أن العبرة بصحة العقد ونفاذه، وبالتالي فإن قابليته للتقييد بالرسم العقاري هي بالقانون الساري المفعول وقت طلب التقييد، والمحكمة لما رفضت الطلب بعلة عدم الإدلاء بموافقة المالك الأصلي للعقار حول التفويتات المتتالية التي طالت العقار، وكذلك الشهادة الإدارية المنصوص عليها في القانون 90-25 في المادة 58، يكون تعليلها شاملا لطلب الطاعن بشقيه والمتمثل في دعوى صحة البيوع والطعن في قرار المحافظ الرافض لتقييدها، ويجعل قرارها مرتكزا على أساس.
قرار رقم: 2011/1677، ملف رقم: 2009/1/1/2527، بتاريخ: 2011-04-12: الطعن في قرار المحافظ العقاري كالطعن في سائر الأحكام لا يمارس من نفس الطرف إلا مرة واحدة، ولا يغير من هذا المبدأ تقديمه لطلب جديد للمحافظ العقاري بخصوص نفس السبب والموضوع لاستصدار قرار آخر منه للطعن فيه داخل الأجل القانوني، تصحيحا لطعنه السابق الذي تم خارج الأجل.
نقض وإحالة
قرار رقم: 2010/227، ملف رقم: 2008/1/1/1328، بتاريخ: 2010-01-13: بمقتضى الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري فإن المحافظ يسجل تحت مسؤوليته هوية المفوت وأهليته وكذا صحة الوثائق المدلى بها وأنه يتجلى من مستندات الملف أن دعوى الطاعن تهدف إلى إلغاء قرار المحافظ رفض تسجيل الجنسية الفرنسية بدل الجنسية المغربية التي سبق وسجل بها مشتراه، وانه لا يستفاد من القرار المطعون فيه انه تجاوز حدود الطلبات ذلك انه أيد الحكم المستأنف القاضي بان طلب الطاعن غير مؤسس على اعتبار أن عقد البيع المراد تسجيله تضمن انه مغربي الجنسية وعلى هذا الأساس قيد السيد المحافظ هويته بالرسم المذكور ولم يرتكب أي خطأ مادي عند التقييد بل إن تضمين الجنسية المغربية كان بإيعاز من طرفي العقد، وبالتالي فإن المحافظ غير مطالب بإصلاح خطأ مادي بالرسم لم يقترفه عند التقييد.
قرار رقم: 2006/294، ملف رقم: 2004/1/1/448، بتاريخ: 2006-01-25: مقتضيات الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 3/6/1915 بشأن تفاصيل تطبيق النظام العقاري للتحفيظ التي اعتمدها المحافظ في قراره بإلغاء تقييد الإيداع المدون طبقا للفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري. إنما تتعلق بالإغفالات أو الأغلاط أو المخالفات التي تقع بالرسم العقاري أو في التقييدات المضمنة به لاحقا. وليس بالإيداع المدون من طرفه في نطاق مقتضيات الفصل 84 المذكور المتعلقة بالحقوق الناشئة على عقار في طور التحفيظ كما هو عليه الحال في النازلة. الأمر الذي يعتبر معه القرار حين علل قضاءه بأن قرار المحافظ بإلغاء التقييد المذكور لا سند له” معللا وغير خارق لمقتضيات الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود.
قرار رقم: 2023/1047، ملف رقم: 2023/1/4/3795، بتاريخ: 2023-10-05: لما اعتبرت المحكمة الإدارية بأن الطعن يتعلق بقرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي بإجراء تقييد احتياطي، ورتبت على ذلك القول بانعقاد اختصاصها النوعي للنظر في الدعوى، والحال أن طلب المستأنف عليهما ينصب على الطعن في قرار المحافظ بتسجيل عقد بيع بالرسم العقاري الذي يندرج ضمن مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، فإنها تكون قد أخطأت في تحديد حقيقة الطلب المعروض عليها، مما انعكس على قضائها في تحديد المحكمة المختصة نوعيا بالبت فيه، فجاء حكمها مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب.
قرار رقم: 2023/121، ملف رقم: 2023/1/4/146، بتاريخ: 2023-02-02: إن الطلب يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية الرافض لتنفيذ حكم قضائي، وهو قرار لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، والمحكمة لما إعتبرت أن الأمر لا يتعلق برفض طلب التحفيظ، وصرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.
قرار رقم: 2023/4، ملف رقم: 2022/1/4/6100، بتاريخ: 2023-01-05: إن طلب المدعي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بإلغاء مطلب التحفيظ، وهي حالة تندرج ضمن حالات رفض التحفيظ التي تختص بالفصل فيها نوعيا المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07، والمحكمة لما صرحت باختصاصها للبت في الطلب صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.
قرار رقم: 2022/403، ملف رقم: 2021/1/4/1851، بتاريخ: 2022-03-24: إن قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض تقييد قرار استئنافي والمؤسس على تعارض التقييد المذكور مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري، هو مما يندرج في إطار الواجب الملقى عليه وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 74 من قانون التحفيظ العقاري.
قرار رقم: 2022/349، ملف رقم: 2021/1/4/578، بتاريخ: 2022-03-17: إن المحكمة لما تبين لها أن قرار المحافظ القاضي بإلغاء مطلب التحفيظ لوقوعه داخل الوعاء العقاري لمطلب تحفيظ سابق مقدم من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشمول بتحديد إداري سابق، واعتبرت أن هذا القرار وإن صدر عن المحافظ على الأملاك العقارية فإنه يعتبر رفضا لتحفيظ عقار ويخضع بالتالي لمقتضيات الفصل 37 مكرر من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وصرحت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، تكون قد أضفت على القرار المذكور تكييفه السليم ولم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا.
قرار رقم: 2022/279، ملف رقم: 2020/1/4/3228، بتاريخ: 2022-03-03: إن المحكمة لما لم تعتبر أن تقييد ملكية الدولة على العقارات المسترجعة يجد سنده في مقتضيات ظهير 2 مارس 1973 التي تلزم المحافظ على الأملاك العقارية باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات الوزارية المشتركة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، ولم تستحضر أن الأمر يتعلق بقرار وزاري مشترك قضى بتعيين العقارات التي تنقل ملكيتها إلى الدولة في إطار ظهير 02 مارس 1973 وبأن العقار بأكمله كان فلاحيا وعلى ملكية أجنبي وقت استرجاعه خاصة وأن المشرع لم ينص على ضرورة ذكر المساحة بل إكتفى فقط بتعيين العقار المشمول بالاسترجاع، ومع ذلك قضت بإلغاء قرار المحافظ بتقييد ملكية الدولة على هذا العقار، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه.
قرار رقم: 2021/142، ملف رقم: 2021/1/4/291، بتاريخ: 2021-02-11: إن الأمر يتعلق بإلغاء قرار المحافظ برفض طلب تحفيظ عقار المستأنف، وهو ما يندرج ضمن حالات رفض طلب التحفيظ المنصوص عليها في الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقـم 07-14، والذي ينعقد الاختصاص النوعي بشأن الطعن في القرارات المتخذة بخصوصها للمحكمة الابتدائية، خلافا لما نحاه الحكم المستأنف الذي جانب الصواب، فكان واجب الإلغاء.