new droitمقالاتمقالات متنوعةمكتبة قانونية

تساؤلات حول نظام  الأوامر المبنية على طلب

تساؤلات حول نظام  الأوامر المبنية على طلب

تساؤلات حول نظام  الأوامر المبنية على طلب

الأوامر المبنية على طلب

تساؤلات حول نظام  الأوامر المبنية على طلب

حسن أيت موح

باحث في القانون

يتمتع رئيس المحكمة بعديد من السلطات التي تنبع من طبيعة عمله، فله سلطة اصدار أوامر استعجالية، من خلال خصومة قضائية تعد منهجا اجرائيا للوصول الى الحكم. كما له سلطة البت في القضايا اما بصفته تلك، أو باعتباره المشرف على التنفيذ.

وبمقتضى سلطته الولائية، فله سلطة اصدار أوامر مبنية على طلب، من خلال مقال يقدم اليه مبينا فيه طلبات طالب اصدار الامر، ومرفقا بالوثائق المؤيدة لطلبه، ويبت فيها رئيس المحكمة أو أقدم القضاة، في غيبة الخصم، على نهج الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها “يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه انذار او اجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الامر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود اية صعوبة.

يكون الامر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من النطق به عدا إذا تعلق الامر بإثبات حال أو توجيه انذار. ويرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.

إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة…….” أو مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية، وبخصوص المحاكم الابتدائية التجارية، تطبق مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 53.59 القاضي بإحداث محاكم تجارية.

وتظهر أهمية الأوامر المبنية على طلب، أنها وسيلة لتلافي الاضرار التي تلحق بمصالح طالب الامر، كإجراء وقتي يراد به اتخاذ تدابير تحفظية لحماية هذه المصالح. وهي بذلك تندرج تحت غطاء القضاء الاستعجالي الذي يعد المجال الخصب للقضاء الوقتي.

لكن هذه الأوامر تثير بعض التساؤلات، سنحاول الإجابة عليها في الفقرة الثانية من هذا المقال، بعد أن نبين شروط استصدارها كفقرة أولى.

معلوم أن المشرع المغربي لم يعط تعريفا للأوامر المبنية على طلب، محددا فقط حالات وإجراءات إصدارها.

لذا، يمكن القول بأنها الأوامر التي يصدرها السيد رئيس المحكمة الابتدائية او من ينوب عنه في اطار سلطته الولائية -وهو اختصاص ينفرد به هذه الرئيس دون السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ولو كان النزاع معروض على محكمته، نظرا لعدم وجود نص يخوله هذا الاختصاص-وذلك بناء على الطلبات المقدمة من ذوي المصلحة، وتصدر تلك الأوامر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط، في الحالات التي تقتضي بطبيعتها المباغتة دون مساس بحقوق الأطراف.

ومن شروط استصدارها، ضرورة تحقق شرطي الصفة والمصلحة، طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه أنه” لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه”. فلكل ذي صاحب حق أو مركز قانوني أن يحصل على الحماية المقررة لحقه عن طريق حماية وقتية لحقه باستصدار امر قضائي في إطار نظام الأوامر المبنية على الطلب.

وان كان هذا النظام يتفق مع القضاء الاستعجالي في أنهما يندرجان تحت الحماية الوقتية للحق، فانه يختلف عنه أن هذه الحماية تتم في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط، خلافا للحماية الوقتية التي يتم الحصول عليها في إطار القضاء الاستعجالي، التي يشترط لقبولها نفس شروط الدعوى العادية مع مراعاة حالات الاستعجال القصوى.

  • شرط الاختصاص النوعي، بحيث يتعين أن تكون طبيعة الطلب المعروض يتناسب مع نوع الدعاوي التي تختص بها محكمة الرئيس، على اعتبار أن شرط الاختصاص شرط لازم بالنسبة للأوامر المبنية على طلب. وهو ما أكده -على سبيل المثال- الامر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور عدد:333 في الملف عدد 333/1109/2025 بتاريخ 03/9/2025 ” حيث لما كان القضاء الإداري هو الجهة المختصة للبت في دعاوي الاعتداء المادي وبأن شرط الاختصاص لازم بالنسبة للأوامر المبنية على الطلب فانه وتطبيقا لمقتضيات المادتين 8 و19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ، فإن رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه يختص بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية، وبالتالي فإن الاختصاص في الطلب ينعقد للسيد رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس”.

·       احتمال وجود حق أو مركز قانوني جدير بالحماية، اذ يتم التأكد قبل صدور الامر من أن طالب الامر هو صاحب حق أو مركز قانوني، وبأن هذا الحق جدير بالحماية، لوجود حالة الاستعجال. وهو ما جاء في الامر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور عدد 211 بتاريخ 28/5/2025 في الملف عدد 211/1109/2025 ” حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف لاسيما ملتمس طالب الاجراء يتبين أن العنصر الاساسي لتدخل رئيس المحكمة للبت في الطلب غير متوفر والذي هو عنصر الاستعجال، طالما أن واقعة الاعتداء كانت منذ شهر شتنبر 2022، والحال أن الطلب لم يقدم الا بتاريخ يومه، مما يكون معه الطلب مخالف لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، الامر الذي يبرر التصريح برفض الطلب”.

  • ان يكون المطلوب هو تدبير تحفظي او اجراء وقتي، على اعتبار ان الهدف من الأوامر المبنية بناء على الطلب هو تحقيق حماية قضائية وقتية دون المساس بأصل الحق.

·       عدم وجود نص خاص ينظم الحق المطلوب حمايته. وهو ما أكده الامر القضائي عدد 285 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور بتاريخ 22/7/2025   في الملف  عدد 285/1109/2025 “حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف لاسيما ملتمس طالب الاجراء يتبين أنه التمس اجراء خبرة تقويمية للعقارات واقتراح مشاريع اجراء قسمة بين الورثة، وهو الامر الذي يتنافى مع خصوصيات الاوامر المبنية على الطلب التي يتم اصدارها في حالة عدم وجود نص خاص عملا بمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية  والحال ان طلب قسمة عقار وتقويمه منصوص عليه في مدونة الحقوق العينية الشيء الذي يبرر التصريح برفض الطلب”.

  • عدم اضرار بحقوق الأطراف، فرئيس المحكمة يتمتع بسلطة تقديرية عند إصداره لهذه الأوامر الولائية تزيد كثيرا عن السلطة الممنوحة للقاضي عند إصداره للأحكام القضائية، على اعتبار أن العمل الولائي لا يفترض فيه وجود رابطة قانونية ينزل حكم القانون عليها، وانما يقرر امر للمستقبل يساعد به طالب الامر على تحقيق ارادته من صدور الامر. لذا ، يتعين عند الاستجابة للطلب مراعاة عدم اضرار بحقوق الأطراف.  

معلوم أن عملية التنفيذ تقوم على ثلاثة اركان تتجلى في أطراف التنفيذ وهم طالب التنفيذ والمنفذ ضده ومأمور إجراءات التنفيذ، وإجراءات التنفيذ المباشرة أو غير المباشرة، بالإضافة الى الركن الأساسي الا وهو: السند التنفيذي، الذي يعطي الحق لعون التنفيذ او المفوض القضائي، للقيام بالإجراءات التي نص عليها القانون في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية.

المزيد من الإختبارات  ملخص قانون الميزانية PDF | تلخيص المالية العامة

 لاسيما وأن المشرع في الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية، ميز بين الامر المبني على الطب وبين السند التنفيذي، اذ جاء فيه بأنه “يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع اليه عند وجود صعوبة”.

كما أن هذه الأوامر بطبيعتها وقتية، اذ تتخذ بهدف صون الحق أو المركز القانوني من المساس به على وجه السرعة الى حين حسم النزاع في الموضوع، اذ لا تؤدي الى إعطاء حق موضوعي أو نزعه، ولا تحسم النزاع على جوهر الحق. وبالتالي فلا تخضع في تنفيذها لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام، والمتمثلة أساسا بما جاء في الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية من أنه ” لا يجوز اجراء أي حجز على منقول أو عقار الا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق، وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود، يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة الى أن يتم تقييم الأشياء”.

كما أن مشروعية هذا السؤال، تأتي بأن المشرع نفسه حدد طريقة تنفيذها ولاسيما فيما يتعلق بإثبات حال أو توجيه انذار، بقيام عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو اثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله، ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء الى كل من يعنيه الامر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر، على نهج الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.

وذلك، خلافا للإجراءات العادية لتنفيذ السندات التنفيذية المنصوص على مقتضياتها في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية والتي جاء فيها بأنه “يبلغ عون التنفيذ الى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.

وما يجعلنا نؤكد بأن هذه الأوامر لا تعتبر سندات تنفيذية، ما جاء في الفصل 148 المنوه عنه أعلاه ،من ضرورة الرجوع الى رئيس المحكمة في حالة وجود صعوبة، وذلك خلافا لمقتضيات الفصلين 149 و436 من قانون المسطرة المدنية التي تشيران الى الحكم او السند القابل للتنفيذ.

وترتيبا على ذلك، نعتقد أنه لا مبرر لوضع الصيغة التنفيذية على هذه الأوامر، ويتعين تطبيق مقتضيات الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية بخصوص تسليم نسخة تنفيذية ثانية في حالة ضياع النسخة الأولى من الامر المبني على طلب، اذ أن الفصل الواجب تطبيقه هو الفصل 53 من نفس القانون الذي نص على أنه ” تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الاحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها….”.

يمكن القول، بأن هذه الأوامر لا تحوز حجية الشيء المقضي به، طالما أنها لا تؤدي الى اكتساب الحق أو فقده، ومن تم يمكن لرئيس المحكمة أن يعدل على أمره الأول، أو يقوم بتغييره، بعد تغير ظروف اصدار الامر الأول، أو تكملته، وهذا ما يفهم من العبارة الواردة في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية من “الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة”، كما يجوز للطالب أن يكرر نفس الطلب الذي سبق رفضه – ولا نتفق مع منطوق الأوامر الولائية الصادرة بعدم القبول، على اعتبار أن المشرع في الفصل 148 من ق.م.م، عند حديثه عن الاستئناف أكد عن حالة الرفض فقط دون عدم القبول، لذا فيتعين اما التصريح بالاستجابة أو الرفض. علما أن المادة 225 من مشروع قانون المسرة المدنية، استبدل عبارة الرفض بعدم الاستجابة-خلافا للأحكام القضائية التي تتمتع بحجية الشيء المقضي به، مما يؤدي الى منع إعادة النظر في نفس القضية بعد الفصل فيها.

والجدير الذكر ، أنه من بين المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية ،هو  سقوط الامر المبني على طلب اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، اذ جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 225 على أنه ” يكون الامر الصادر بناء على طلب قابل للتنفيذ خلال ثلاثين -30- يوما من تاريخ صدوره ، ويسقط بانصرام هذا الاجل ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد”.
ونرى،  أن سقوط الامر  ليس من النظام العام، ومن تم يجب التمسك به ممن صدر الامر ضده، ويجوز له النزول عن هذا السقوط صراحة أو ضمنا، الا أن هذا لا يمنع من صدر الامر لصالحه من استصدار أمر جديد طبقا للظروف التي يقدرها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه عند اصدار الامر الجديد.

نرى أنه إذا كان استخدام القوة العمومية هو اجراء استثنائي يتم اللجوء اليه في حالة وجود عقبات مادية تمنع عون التنفيذ أو المفوض القضائي من تنفيذ حكم قضائي أو سند تنفيذي، بتقديم الطلب الى السيد وكيل الملك، الذي ينتدب الضابطة القضائية المختصة لمؤازرة الجهة المكلفة بالتنفيذ، طبقا لمقتضيات الفصل 433 من قانون المسطرة. فلا مانع من استعمال القوة العمومية لتنفيذ بعض الأوامر الولائية، بغرض رفع صعوبات وعقبات واقعية تحول دون انجاز الامر المأمور به.

وفيما يرتبط بفرض غرامة تهديدية في إطار الأوامر المبنية على طلب، نعتقد أنه لئن كانت تصدر في غيبة الأطراف، وانجازها لا يتطلب أي تدخل شخصي من أي كان، فلا مانع من فرضها من طرف رئيس المحكمة –بصفته تلك-بعد اخباره من طرف أعوان التنفيذ او المفوضين القضائيين بهدف اجبار المطلوب ضده على تنفيذ الامر، على أن تدفع لفائدة الخزينة العامة.

This post تساؤلات حول نظام  الأوامر المبنية على طلب first apperared on المفيد في القانون and is wirtten by admin

تساؤلات حول نظام  الأوامر المبنية على طلب

🌐 ابقَ على اتصال! تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لتكونوا أول من يعرف عن أحدث الاختبارات والمحتويات القانونية المفيدة.


صفحتنا على فايسبوك قناتنا على اليوتوب مجموعاتنا على الواتساب حسابنا انستغرام

إختبارات ذات صلة بهذا الإختبار

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock