مقالاتمقالات متنوعة

التأصيل التشريعي لرقمية الإجراءات المدنية – النواصرية جلال

[]

التأصيل التشريعي لرقمية الإجراءات المدنية

النواصرية جلال

خريج كلية العلوم القانونية والاقصادية والاجتماعية سلا

جامعة محمد الخامس بالرباط

ملخص:

يهدف المقال إلى تسليط الضوء على الأسس القانونية والتشريعية التي اعتمدها المشرّع المغربي في سياق إدماج الرقمنة ضمن مسطرة التقاضي المدنية، وذلك في إطار الاستجابة للتحولات الرقمية المتسارعة، والانخراط في مسار العدالة الرقمية، إذ يُبرز المقال كيف جاءت هذه الدينامية التشريعية استجابةً للتحولات الرقمية ومتطلبات الحكامة القضائية، وبناءً على التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث المنظومة القضائية، مع استحضار المرجعيات القانونية الوطنية والدولية التي أسست لهذا الورش، وتحليل مدى الانسجام بين هذه النصوص والاتفاقيات الدولية الساعية لنفس الغرض. كما يروم المقال إلى بيان مدى مساهمة الرقمنة في تبسيط المساطر، ضمان النجاعة، وتعزيز ثقة المرتفق في العدالة، مع الإشارة إلى التحديات القانونية والعملية التي ما زالت قائمة، والحاجة إلى تطوير تشريعي مستمر يواكب التطور الرقمي ويحقق عدالة فعالة ومواطنة.

Summary:

The article aims to shed light on the legal and legislative foundations adopted by the Moroccan legislator in integrating digitalization into civil litigation procedures. It explores how this legislative shift responds to rapid digital transformations and aligns with the path toward digital justice. The article highlights how this dynamic is rooted in high royal directives calling for the modernization of the judicial system and is framed by both national and international legal references. It further analyzes the degree of harmony between national laws and international agreements pursuing the same objectives. Additionally, the article seeks to demonstrate how digitalization contributes to simplifying procedures, ensuring efficiency, and reinforcing public trust in the justice system, while also addressing the legal and practical challenges that persist and emphasizing the need for ongoing legislative development to ensure effective and citizen-centered justice.

مقدمة:

تُعَدُّ الترسانة القانونية المغربية من المنظوماتِ التشريعيةِ التي دأبتِ عبر مراحل تطورها على السعي الحثيث لمواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، وذلك من خلال سنّ نصوص تشريعية وتنظيمية تروم تكييف الظواهر المستجدة مع الخصوصيات الوطنية، دون الإخلال بالمبادئ المعمول بها في المجال القانوني والقضائي. وقد كان من أبرز مظاهر هذا التكييف المعاصر إدماج التحول الرقمي ضمن منظومة العدالة، لا سيما في مجال الخدمات المرتبطة بالإجراءات المدنية، حيث تنوعت النصوص القانونية المؤطرة لهذا الورش، لتشمل مختلف الجوانب المؤسساتية والوظيفية، سواء من حيث البنيات القضائية المعنية بتنفيذ هذه الخدمات، أو من حيث الفاعلين المباشرين من قضاة وموظفين ومهنيين قانونيين، وذلك بما يضمن انسجامًا مع التوجهات الدولية والمعايير المعتمدة عالميًا في ميدان تحديث العدالة.

غير أن الملاحظ هو أن المشرع المغربي قد سلك، في تنظيمه للخدمات الرقمية في ميدان المساطر المدنية، نهجًا متدرجًا في التشريع، توخى من خلاله الانتقال السلس من المفاهيم الكلاسيكية التقليدية التي كانت تؤطر الإجراءات، نحو مفاهيم عصرية رقمية، تؤسس لعدالة ناجعة وفعالة، قائمة على السرعة والشفافية والجودة في تقديم الخدمة القضائية. وهو مسار إصلاحي يوشك أن يبلغ ذروته مع ما تشهده الساحة التشريعية من مشاريع قوانين متقدمة تروم إرساء معالم قضاء رقمي متكامل.

بناءً على المشار إليه أعلاه، يمكن أن نطرح إشكالية تتمحور حول الموضوع من خلال بيان أي دوافع للجوء إلى هذا الخيار الاستراتيجي ومن أين تستمد عملية رقمنة الإجراءات القضائية في المجال المدني شرعيّتها وكذا حدود امتداد التأصيل التشريعي لهذه العملية في هذا الباب؟ إذ بناء على هذا التقديم ولإشكالية، فإن موضوعنا سيضم مطلبين، بحيث سنخصص الأول لتحليل المنظومة القضائية الرقمية من جانب شرعيتها، ونخصص الثاني لتبيان مظاهر التقاطع بين الإطارين التشريعيين الداخلي والخارجي، وكذا تبيان مكامن الضعف وحدود الترسانة القانونية الوطنية في هذا لمجال.

المطلب الأول: شرعنة المنظومة القضائية الرقمية

لقد أفرزت التحولات العميقة التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة، ولا سيما في ظل الثورة الرقمية المتسارعة، واقعًا قانونيًا جديدًا يفرض على المنظومات القضائية في مختلف الدول، ومن ضمنها

المغرب، مواكبة هذا المد الرقمي وما يحمله من إكراهات وتحديات، ولكن أيضًا من فرص وإمكانات هائلة لتطوير الأداء القضائي وضمان فعالية العدالة.

وانطلاقًا من هذا المعطى، جاء هذا المطلب الموسوم بـ”شرعة المنظومة القضائية الرقمية”، ليُعالج الأسس المرجعية التي بُني عليها ورش رقمنة العدالة، من خلال قسمين متكاملين: خُصِّص الجزء الأول منه لرصد دواعي اللجوء إلى الرقمنة، المستمدة بشكل اساسي من التوجهات الملكية السامية الراجعة للمبررات الواقعية، والمحددات الاقتصادية، والضرورات الاجتماعية والمؤسساتية التي دفعت نحو التحديث الرقمي للإجراءت المدنية. أما الجزء الثاني، فقد خُصِّص لاستعراض الإطار القانوني المؤطر لرقمنة المنظومة القضائية، من خلال تتبع النصوص القانونية والتنظيمية التي شكّلت مرتكزًا لهذا التحول.

الفقرة الأولى: دواعي اللجوء لرقمية الإجراءات المدنية

سارع التشريع المغربي إلى مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده العالم، انطلاقًا من مبادرات محمودة. وطبعا، فإن هذه المحاولة كانت نتيجة لمجموعة من العوامل والظروف المتنوعة، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو اجتماعي، ثم منها ما فرضته الطبيعة والحقبة الزمنية. لكن، وبغض النظر عن طبيعة العوامل المتدخلة، فإن الدوافع الأساسية للانخراط في أوراش التحول الرقمي، يبقى أهمها التوصيات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تُستمد بطبيعة الحال من الخطب، والرسائل، والتوصيات، وما إلى ذلك.

وفي هذا الصدد، نجد على رأس بوادره السامية للدفع بالمنظومة القضائية نحو إدماج التطورات التكنولوجية ضمن خدماتها ما يلي:

خطابه المؤرخ في 1 مارس 2002[1] بمناسبة افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي حث فيه السمو الملكي على النهوض بالجسد القضائي من خلال جملة من التوصيات الواردة في ذات الخطاب أبرزها :”ولذلك فإننا مصممون على أن يأخذ تسريع النهج الإصلاحي وثيرته القصوى فقد دقة ساعة الحقيقة معلنة حلول وقت التعبئة الكاملة والقوية ولكل الفاعلين في مجال العدالة للمضي قدما بإصلاح القضاء نحو وجهته الصحيحة وانتهاء زمن العرقلة والتخاذل والتردد والانتظارية”، فكانت البداية من خطابه هذا نصره الله، إذ يتضح من الخطاب أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، وأن ورش إصلاح منظومة العدالة قد بلغ مرحلة دقيقة تستدعي تعبئة شاملة وتجاوزًا لكل أشكال التراخي والانتظارية. ففي دعوته إلى تسريع النهج الإصلاحي، يشير جلالته ضمنيا إلى ضرورة تجديد آليات العمل القضائي، والبحث عن سبل أكثر نجاعة وفعالية في تقديم العدالة، وهو ما يفتح الباب أمام التفكير في آليات حديثة ومتطورة دون الإشارة الصريحة إليها، ومن ضمنها تلك التي يفرضها واقع العصر وتطوراته المتسارعة. فخطاب العاهل الكريم، وإن لم يذكر صراحة مفاهيم من قبيل الرقمنة، إلا أنه يحمل في طياته دعوة صريحة إلى تحديث الوسائل وتجاوز النماذج التقليدية، في أفق تحقيق عدالة سريعة، فعالة، وميسرة للمتقاضين.

ثم خطاب المؤرخ في 8 ماي 2012[2] بمناسبة تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، حيث جاء في خطاب جلالته ما يلي :” يطيب لنا أن نتولى تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة. وقد أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذا الحوار اعتبارا للعناية الفائقة التي ما فتئنا نوليها لهذا لإصلاح الجوهري …إيمانا منا بان العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون …”. يفيد هذا المقتطف من الخطاب الملكي أنّ جلالة الملك محمد السادس يؤكد، مرة أخرى، الأهمية المحورية لإصلاح منظومة العدالة بوصفها ركيزة أساس لبناء دولة الحق والمؤسسات. وتنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة جاء في إطار حرصه السامي على إضفاء الطابع المؤسساتي والتشاركي على مسار الإصلاح، بما يعكس إرادة ملكية راسخة لتجديد بنية العدالة وتحديثها. ورغم أن الخطاب لا يشير صراحة إلى الرقمنة، إلا أن الحديث عن “الإصلاح العميق والشامل” و”العدل كقوام لدولة القانون” يتضمن ضمنيا الحاجة إلى تحديث الوسائل والمنهجيات، والتي أصبحت اليوم تقتضي توظيف التكنولوجيا والرقمنة في الإجراءات القضائية. فالتحول الرقمي ليس إلا تجليًا معاصرًا لهذا الإصلاح الشامل الذي دعا إليه الملك، باعتباره أداة لضمان الفعالية، الشفافية، وسرعة البت في القضايا، وبالتالي تحقيق عدالة ناجعة ومتاحة للجميع.

علاوة على رسائله الكثيرة في هذا لباب حتى أن المقام لا يتسع لذكرها ولذلك سنكتف بأهمها وهي:

الرسالة المؤرخة في02 أبريل 2018م[3] والتي تضمنت توجهات قيمة على رأسها قوله: “ومن بن الأسباب المحققة لذلك، تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها لالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات.” طبعا بعد قراءة هذه الرسالة نستشف أنها لا تزيد إلا تأكيدا لنية صاحب الجلالة المشار إليها سابقا في الخطابات المذكورة أعلاه، فمن خلال هذا المقطع، يتضح أن جلالة الملك محمد السادس يرسم معالم رؤية استراتيجية لإصلاح العدالة، تُؤسس على جعل ولوج المواطن إلى القانون والقضاء ميسّرا، ليس فقط عبر تحديث التشريعات وملاءمتها مع المواثيق الدولية، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، ولكن أيضا من خلال تيسير المساطر القضائية، وتسريع وتيرتها لتحقيق البت في النزاعات داخل آجال معقولة، بما يضمن الأمن القضائي كشرط جوهري لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار. ويُستشف من توجيهات جلالته هذه أن الرقمنة تُعد من الوسائل الأساسية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، حيث أشار إلى أهمية “استثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات”، في تعزيز فعالية وشفافية الإدارة القضائية. كما أن التنصيص على مأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات يبرز إرادة ملكية واضحة للابتعاد عن التعقيد والإطالة في التقاضي، والاتجاه نحو حلول حديثة ومبسطة، تجعل من العدالة خدمة نوعية متاحة وفعالة في آنٍ واحد.

ثم رسالته المؤرخة في 21 أكتوبر 2019م[4] التي حث فيها وبشكل صريح على إدماج التكنولوجيا في الخدمات المتعلقة بالإجراءات المدنية حيث جاء في رسالته النص التالي:”وفي نفس السياق، ندعوا لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبين خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي”. يتضح من هذا أن جلالة الملك محمد السادس يأكيد على الأهمية البالغة التي تكتسيها الوسائل التكنولوجية الحديثة في إصلاح العدالة، خصوصًا في ما يتعلق بنشر المعلومة القانونية والقضائية، باعتبارها حقا من حقوق المواطن وأداة لضمان الشفافية والمساواة أمام القانون. كما يعكس الخطاب انخراطا صريحا في توجه استراتيجي نحو رقمنة الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، بما في ذلك التقاضي عن بُعد، بوصفه خيارًا لا محيد عنه في سياق تسريع وتيرة البت في النزاعات، ورفع جودة الخدمات القضائية، خاصة في القضايا ذات الطابع المالي والاقتصادي. إذ تشدد الرسالة الملكية على ضرورة أن تتم عملية الرقمنة وفق تأصيل قانوني واضح، بما يضمن الشرعية والمشروعية لهذه الممارسات الرقمية، مع الدعوة الصريحة لانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي، باعتباره مسؤولية مشتركة. وهذا ما يبرز وعي المؤسسة الملكية بأهمية تحديث العدالة على المستويين التشريعي والتقني، من أجل عدالة أكثر نجاعة، أكثر شفافية، وأكثر انفتاحًا على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

وعليه، فمن خلال كل هذه الخطب والرسائل المذكورة وأخرى لم نذكرها[5]، والتي جاءت طبعا نتيجة دوافع واقعية الاقتصادية، وضرورات الاجتماعية وكذا المؤسساتية، تبرز غاية موحدة ورؤية محددة يستهدفها صاحب الجلالة، وهي النهوض بالمنظومة القضائية ككل، وذلك من خلال إدماجها في إطار التحول الرقمي الحاصل ذلك في نسقس من المشروعية والتاطير القاوني، حتى لا تبقى مستقلة ومعزولة عن غيرها من النظم التي تستفيد من مزايا الخدمات الرقمية وتنمّي ذاتها.

الفقرة الثانية: الترسانة القانونية المؤطرة لرقمية الإجراءات المدنية

مما لا شك فيه أن هذه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، المتمثلة في خطبه ورسائله، كانت الدافع والحافز لنقل المنظومة القضائية من حالتها التقليدية إلى أخرى رقمية، لما في هذه الأخيرة من مزايا ومحاسن. الشيء الذي جعلنا نفكّر في طرح إطار ينظّم العمل بالخدمات الرقمية في الإجراءات القضائية المدنية تحديدًا. وهذا ما سرنا عليه بالفعل، حيث تم وضع، وبشكل تدريجي، عدة نصوص في هذا الباب، منها ما يتعلق بالمؤسسات القضائية، وأخرى تتعلق بالأفراد كفاعلين ضمن المنظومة القضائية.

وعليه، فإن البداية كانت مع قوانين لا يظهر فيها الطابع الرقمي الخاص برقمنة الإجراءات المدنية بشكل واضح، إلا أنها تصب في نفس التوجه، على اعتبار أنها ستمثّل ضمانًا للمتعاملين في مثل هذه الإجراءات في ما بعد. فكانت البوادر مع القانون رقم 07.03[6] الذي صدر تتميمًا لمجموعة القانون الجنائي المغربي، استجابةً للتحولات الرقمية المتسارعة، وما رافقها من ازدياد في وتيرة الجرائم المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتية، كاختراق المعطيات، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة البيانات، وعرقلة عمل الأنظمة المعلوماتية. إذ جاء هذا القانون لسدّ الفراغ التشريعي الذي كان قائمًا قبل صدوره، فوضع إطارا قانونيا دقيقا يُحدد صور الجرائم المعلوماتية، ويُجرّم مختلف الأفعال التي تمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، من قبيل الولوج غير المشروع إلى الأنظمة، أو تعديلها أو حذف بياناتها، وذلك حمايةً للبنية التحتية الرقمية، وصونًا للمعطيات الحساسة من العبث أو الاستغلال غير المشروع. ثم بعد ذلك تم إصدار القانون 53.05[7] المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، إذ جاء استجابة للتحولات العميقة التي شهدها مجال المعاملات الإلكترونية وتطور التجارة الرقمية على الصعيدين الوطني والدولي. فقد هدف هذا القانون إلى مواجهة الفراغ التشريعي الذي كان يكتنف المعاملات التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية، ومعالجة التحديات القانونية والتقنية المرتبطة بإثبات العقود والتواقيع الإلكترونية وضمان حجيتها القانونية، من خلال إرساء إطار قانوني يؤمن المعادلة بين الوثائق الإلكترونية وتلك الورقية من حيث الحجية القانونية، وكذا وضع نظام قانوني للتوقيع الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية والتشفير. هذا ولا ننسى القانون 09.08[8] الصادر في 2009، الذي كان هدفه آنذاك حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، استجابةً لتزايد استعمال المعطيات الرقمية وتوسع قواعد البيانات في القطاعات العمومية والخاصة. حيث جاء هذا القانون لسد الفراغ التشريعي في مجال حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في ظل التحولات الرقمية والاجتماعية، وملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات والمعايير الدولية الخاصة بحماية البيانات، إذ نص في مادته الأولى[9] على ألا تكون معالجة المعطيات بشكل إلكتروني أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك عبر تنظيم كيفية جمع ومعالجة واستعمال المعطيات الشخصية سواء من قبل الجهات العمومية أو الخاصة، كما ألزم المسؤولين عن المعالجة بالحصول على ترخيص مسبق واحترام الشفافية مع الأشخاص المعنيين بالمعطيات. كما أحدث لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (CNDP) للسهر على تطبيق أحكام القانون وضمان حماية المعطيات. ثم بعد ذلك تم إصدار القانون 55.19[10] الصادر في مارس 2020 والمتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، استجابةً لتوجيهات الإصلاح الإداري والحكامة الجيدة، ولضرورة تحديث الإدارة المغربية وتسهيل علاقة المواطن بالإدارة. جاء هذا القانون لمعالجة تعقيد وتعطيل المساطر الإدارية، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات العمومية، ومواكبة التحول الرقمي للإدارات عبر الرقمنة والإجراءات الإلكترونية وتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين، وكذا تبسيط وتقنين جميع المساطر والإجراءات المرتبطة بالخدمات الإدارية، مع إلزام الإدارات بتحديد آجال محددة للرد على الطلبات الإدارية وتبرير أي رفض بشكل صريح ومعلل. إذ ساهم بشكل كبير في الانخراط ضمن ورش الرقمنة من خلال فتح باب إيداع الطلبات الإدارية رقميًا وتتبع أحوالها إلكترونيًا. ثم في نفس الطرح تم إرساء مبادئ الأمن المعلوماتي من خلال القانون 05.20[11] الخاص بالأمن السيبراني، والذي جاء هو الاخر استجابةً لتطور التهديدات والهجمات الإلكترونية وخطورة المساس بأنظمة المعلومات التي تعتمد عليها الإدارات والمؤسسات العمومية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الرقمنة. هدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني وقواعد صارمة لحماية نظم المعلومات والبنيات التحتية الرقمية ذات الأهمية الحيوية على الصعيد الوطني، وتحصين المجتمع والدولة من المخاطر السيبرانية التي قد تمس الأمن أو المصالح الحيوية أو سرية المعطيات، حيث يشكل حرزًا أمنيًا من خلال فرضه على الإدارات القضائية اعتماد معايير صارمة لحماية أنظمتها واتخاذ إجراءات سباقة دفاعًا عن البنية التحتية الرقمية من الهجمات السيبرانية، وكذا إحداث أجهزة وهيئات وطنية تسهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ومراقبة الامتثال لتدابير الحماية والقوانين الجاري بها العمل. كما انه ثم إصدار القانون رقم 43.20[12] المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، نظرا للحاجة إلى تنظيم وتطوير الثقة في المعاملات الرقمية وتوفير حماية قانونية لمختلف الأطراف. إذ يهدف هذا القانون إلى إرساء إطار قانوني جديد وواضح ومرن ينظم خدمات الثقة الرقمية، مثل التوقيعات الإلكترونية، والخواتم الإلكترونية، والختم الزمني، والإرسال الإلكتروني المضمون، والتحقق من مواقع الإنترنت، وذلك عبر وضع التزامات وواجبات على مقدمي خدمات الثقة الرقمية وإخضاعهم لرقابة قانونية تامة، مع مراعاة الأمن والمسؤولية، وتمييز مستويات التوقيع الإلكتروني (بسيط، متقدم، مؤهل)، والاعتراف القانوني بها، وعدم رفضها لمجرد أنها إلكترونية. هذا ولا ننسى قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15[13] الذي حث في أخر تعديلاته[14] على ضرورة تبادل المراسلات والوثائق بين المحاكم والمتقاضين عبر المنصات الرقمية الرسمية مع تأكيده على ضرورة دمج الإدارة الرقمية في التسيير القضائي. ولمواكبة هذا التحول تم إصدار من قبل الحكومة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في سياق إصلاح عميق لمنظومة العدالة المغربية، واستجابة لحاجة المجتمع إلى عدالة ناجعة وفعالة تواكب التحولات الدستورية والرقمية بالمغرب، حيث جاء هذا المشروع ليعوض نص سنة 1913 ويجسد تحديدا في بابه الحادي عشر توصيات ميثاق إصلاح العدالة والنموذج التنموي ، خاصة في اتجاه الانتقال نحو محكمة رقمية، عن طريق رقمنة الإجراءات القضائية، وذلك بإدماج الأدوات الرقمية وتبني المحاكمة الإلكترونية وتتبع الملفات عن بُعد، ثم تحسين ولوج المواطنين إلى العدالة، عبر تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص التعقيدات الزمنية والإدارية وما الى ذالك من المستجدات في هذا الباب. كما لا يجب أن ننسى مشروع القانون رقم 27.21 المتعلق برقمنة الإجراءات القضائية في مجالين المدني و الجنائي حيث جاء استكمالا وتغطه لحاجة العدالة إلى مواكبة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام المحاكم، إذ أتى بهدف إدماج الأنظمة الرقمية في جميع مراحل الدعوى المدنية والجنائية، من إيداع المقالات والطلبات والطعون إلكترونياً، إلى تنظيم جلسات المحاكمة عن بُعد، واعتماد المستندات الإلكترونية ومنحها نفس حجية المستندات الورقية، كل هذا من خلال عدد من المبادئ التي أرساها، من قبيل: إرساء نظام التبليغ الإلكتروني واعتماد الأداء الإلكتروني للواجبات القضائية وكذا إمكانية عقد الجلسات عن بعد، والاستماع للأطراف والشهود والمتهمين رقمياً في حالات الضرورة، ثم عدد من الأساسيات الأخرى في هدا الباب والمتعلقة بمتطلبات المحكمة الرقمية.

وبهذا، يتضح من خلال ما سبق أن شرعية الإجراءات الرقمية في الخدمات المدنية لم تأت من فراغ، بل هي نتاج رؤية تشريعية واضحة جاءت استجابةً لضرورات العصر الرقمي وتطلعات المجتمع نحو إدارة أكثر نجاعة وشفافية. إذ دفعت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المشرّع المغربي، بناءً على إرادة ملكية سامية، إلى سنّ مجموعة من النصوص القانونية التي أولت لموضوع التحول الرقمي أهمية بارزة، حيث أسست هذه التشريعات للإطار القانوني اللازم لإضفاء المشروعية والقبول على الإجراءات الرقمية في الميدان المدني. طبعًا، كل هذه الجهود التشريعية والإجراءات الرقمية التي تم السعي إلى إبرازها لم تكن مجرد غاية في ذاتها، بل تعكس إرادة حقيقية للنهوض بالمؤسسة القضائية المغربية وجعلها أكثر فعالية وانفتاحاً على الممارسات المثالية، حتى تواكب نظيراتها من الأنظمة القضائية عبر العالم. ويظل هذا الطموح الوطني رهينًا في نجاحه باستحضار المعايير الدولية والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، على اعتبار أنّ تطوير العدالة المغربية لا يمكن أن يتم في معزل عن السياق التشريعي والرقمي الدولي، بل إنه يتغذى منه ويستلهم منه أحسن التجارب لتحقيق مؤسسات قضائية حديثة وناجعة.

المطلب الثاني: تقاطع الإطار القانوني الداخلي بالخارجي وحدوده

استكمالًا لما عالجناه في المطلب السابق بشأن مصادر شرعية رقمنة الإجراءات القضائية ودوافع اللجوء إليها والإطار القانوني الوطني المؤطر لها، يقتضي منا السياق الوقوف عند جوانب أخرى تصب في نفس الوجهة، ويتعلق الأمر بتأثر التشريع الوطني بالمعايير الدولية ذات الصلة، وكذا ما يختلج الاطار التشريعي الوطني من حدود وقصور في البناء القانوني المغربي. فالنهوض بالمؤسسة القضائية الرقمية يظل رهينًا بمدى الانفتاح على التجارب الدولية واستلهام أحسن الممارسات والنصوص، مع ضرورة الإقرار بأن التطابق مع المعايير العالمية لا يخلو بدوره من إشكالات ونقائص قد تكشف الحاجة إلى مراجعة مستمرة وسياسات ملائمة لتحقيق عدالة رقمية متقدمة.

الفقرة الأولى: تاثر الإطار القانوني الوطني بالمعايير الدولية

تلعب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفي بعض الأحيان حتى التشريعات الداخلية للدول الأجنبية، دورًا مهمًا في التشريع الداخلي للدول المعنية، فإما أن تكون تجربة بناءة تستفيد منها الدول المعنية لتطوير نصوصها الداخلية، أو أن تكون تجربة فاشلة وتكون بمثابة عبرة. كما يمكن أن تكون التزامًا يقع على عاتق الدول المعنية إذا تعلق الأمر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وعليه، فقد تأثر التشريع المغربي فيما يخص وضعه لإطار ينظم رقمنة الإجراءات المدنية بعوامل متعددة جعلته يروم في نصوصه وتشريعاته إلى شكل معين، وهو الشكل الحالي للنصوص الصادرة. طبعًا، عملية التشريع ليست عملية اعتباطية كمبدأ عام، وإن كنا أحيانًا نجد هفوات في بعض النصوص إلا أن الأمر لا يمس المبدأ العام بشيء. وكما سبق القول، فإن التشريع المغربي في هذا الطرح كان متأثرًا بعوامل متعددة، منها الداخلية التي تعود لخصوصية البلد من حيث البنية التحتية الرقمية، وأخرى تخص تكوين الأفراد وما إلى ذلك من الظروف المتدخلة، ومنها العوامل الخارجية، وهي التي تهمنا في هذه الفقرة، حيث سندرس تأثير المعايير الدولية على التشريع الداخلي في هذا الباب.

إن الغرض من المؤسسات القضائية هو تحقيق العدالة وفض النزاعات التي تنشأ أو قد تنشأ باختلاف الظروف والمجالات. طبعًا، تبقى هذه هي الغاية الأسمى التي نتوخى تحقيقها، وإن اختلفت الرقعة الجغرافية أو الوضع الزمني أو حتى الوسيلة. وعليه، فإن التشريعات باختلافها لا تروم إلا تحقيق هذا الغرض، وهنا يتجسد أول مظهر من مظاهر تأثر التشريعات بالمبادئ المعمول بها دوليًا، حيث إن تحقيق العدالة يجد أساسه في عدد من المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تمثل مرجعًا أساسيًا تنبثق عنه باقي النصوص الداخلية للدول. ومن أبرز الاتفاقيات التي عملت بها الدول من بينها المغرب على وجه الخصوص في هذا الباب هو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[15]، حيث يُعد أحد أعمدة الشرعنة الدولية لحقوق الإنسان، إذ كرّس العهد مبادئ جوهرية في مجال العدالة والقضاء، فنص على الحق في المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل ومحايد، ويضمن حق كل فرد في المساواة أمام القانون وفي حماية فعالة من التمييز، ويشدد على قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في الاستعانة بمحام وحرية التواصل مع جهة الدفاع. كما يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب، ويُلزم الدول الأطراف باحترام ضمانات المحاكمة وحقوق الدفاع في جميع مراحل المسطرة، ويوسع من الحماية لتشمل الحق في الاطلاع على أسباب التوقيف والحق في المثول السريع أمام القضاء. وتُعد هذه المبادئ مكسباً حقوقياً محورياً، إذ تؤطر كل تحديث تشريعي أو تطور في منظومة العدالة الوطنية بخلفية دولية معترف بها، ما يضفي على السلطة القضائية حجية وشرعية مستمدة من التزامات المغرب الدولية، ويحفز الاجتهاد الداخلي نحو حماية أوسع للحقوق والحريات الأساسية. وهو معاهدة ملزمة تضمن حماية مجموعة شاملة من الحقوق المدنية والسياسية للأفراد بما يتفق مع كرامة الإنسان وحريته، حيث شكل هذا الأخير إطاراً لسن القوانين فيما يتعلق بإجراءات المحاكمات وحقوق الأطراف، تحديداً حينما تحدث في الفصل 14[16] منه عن الحق في محاكمة عادلة من خلال مجموعة من الإجراءات التي سطرها ضمن الفصل ذاته، فَسار التشريع المغربي على هذا النحو من خلال إقرار عدد مهم من النصوص في قوانين مختلفة، كالقانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ثم قانون المسطرة المدنية، وحتى قانون المسطرة الجنائية وغيرها… كلها تسير في صالح المتهم حتى يتمتع بظروف المحاكمة العادلة كما أسس لها العهد. أو حينما تحدث عن استقلال وحياد السلطة القضائية، وإن كان المُنَظر الحقيقي لهذا المبدأ هو مونتيسكيو[17] إلا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسة أكدها وسارت على نهجه التشريعات المغربية، ويظهر ذلك جليا في الباب السابع من الدستور[18] وفي قوانين متفرقة كذلك، أو حين إشارته أيضا لمبدأ المساواة أمام القضاء الذي أكده التنظيم الفضائي في فصوله الأولى، هذا ولا ننسى مبادئ بانغالور[19] للسلوك القضائي الذي يمثل إطارا دوليا يحدد المعاير الأخلاقية التي يجب إن يلتزم بها القاضي وتشمل الاستقلالية والحياد ثم النزاهة وما إلى ذلك من مبادئ الشرف، حيث تعتبر مبادئ بنغالور أن استقلال القضاء ليس فقط ضمانة للدولة وإنما شرط جوهري لترسيخ سيادة القانون وضمان المحاكمة العادلة، إذ يُطلب من القاضي أن يمارس وظيفته باستقلال تام دون تأثير أو ضغوط، ما تؤكد ضرورة التزامه بالحياد والنزاهة والموضوعية، وعدم الانحياز أو المحاباة لأي طرف، والحرص على التعامل مع جميع المتقاضين على قدم المساواة بعيداً عن أي اعتبارات دينية أو اجتماعية أو عرقية. هذا وتفرض هذه المبادئ على القاضي أيضاً أن يتحلى بالكفاءة وأن يبذل العناية اللازمة في دراسة القضايا ومواكبة مستجدات العدالة، إضافة إلى السمو في سلوكه المهني بما يعزز صورة القضاء ويحفظ وقاره وهيبته لدى الرأي العام.

المزيد من الإختبارات  سلطة القاضي الإداري العراقي في إكمال الأدلة

طبعا نحن إلى حدود الساعة لازلنا في هاشم الفقرة لأن كل هذا ما هو إلا تأثر للمنظومة القضائية بالمعاهدات والتشريعات الدولية في إطارها العام، لكن الأمر أبعد من ذلك، فقد مس حتى التشريعات الداخلية الحديثة المتعلقة بالخدمات الرقمية في الإجراءات المدنية، ويتجلى هذا التأثير في الانسجام والمطابقة التي تشهدها النصوص التشريعية المغربية مع النصوص التشريعية الدولية في هذا الباب، وفي ذات الصدد نأتي على ذكر بعض النماذج من هذه القوانين:

حين الرجوع إلى القانون 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية قبل أن يتم نسخ عدد من مقتضياته[20] بموجب القانون 43.20 نجده متأثرا بقواعد الأونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، لاسيما “نموذج قانون الانسيترال للتجارة الالكترونية” الذي يحظر رفض الاعتراف بالسندات الإلكترونية لمجرد كونها إلكترونية[21] ، إذ يعد من بين أهم النصوص القانونية الدولية التي أرست مبدأ المساواة بين الوثيقة التقليدية (الورقية) والوثيقة الإلكترونية، وجعلت الأخيرة تتمتع بنفس الحجية القانونية متى توفرت فيها الضمانات الشكلية والموضوعية اللازمة، وعليه، فإن المغرب تبنى نفس التوجه عند تأصيله لمقتضيات القوانين الوطنية، خاصة من خلال القانونين سالفي الذكر، إذ أعطى نفس الحجية والإثبات للوثيقة الإلكترونية مثل الوثيقة الورقية، بل وسمح بالإبرام والتوقيع والتنفيذ إلكترونياً في جميع المعاملات المدنية والتجارية، انسجاماً مع قواعد الأونسيترال ومعاييرها العالمية، بحيث هناك انسجام واضح بين المادة السابعة[22] من من هذا الأخير وبين ما نص عليه القانون المغربي[23] فيما يخص المساواة بين الوثائق الإلكترونية والورقية، هذا كما تم اعتماد نفس المفاهيم المتعلقة بالتوقيع الالكتروني لاسيما التوقيع الإلكتروني المتقدم[24] المؤهل[25] الواردة في المادة 6 من قانون انسترال النموذجي بشان التجارة الالكترونية. وهكذا، صار القضاء المغربي يعترف رسمياً بالوثيقة الإلكترونية كتوثيقة تصح في الإجراءات و كدليل كامل، ما دامت مستوفية للشروط المقررة قانوناً.

كما استلهم من خلال القانون 55.19 الخاص تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية والثقة بين المواطن والإدارة وتحديدا المادة 4[26] منه مبادء “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( OECD) المتعلق بالحكومة الرقمية”[27]، إذ تشكل هذه المنظمة مرجعاً عالمياً في تحديث الإدارة العمومية وتبسيط الإجراءات، حيث وضعت مبادئ توجيهية حول الحكامة، الشفافية، ورقمنة الخدمات العمومية واعتماد مقاربة المرتفق في السياسات العمومية، هذا ما جسده القانون سالف الذكر بترجمة عملية لهاته المبادئ، إذ يفرض تبسيط المساطر، تقليص الوثائق، تعميم الرقمنة، واعتماد مبدأ الشفافية والتواصل الفعال مع المرتفقين. كما يلزم الإدارة برقمنة جميع الإجراءات ويقر مبدأ السكوت بمثابة موافقة، وهي كلها مبادئ مستوحاة من تجارب الـ OECD ومعاييرها. هذا ولا ننسى القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني الذي اعتمد مبادئ في هذا الإطار بما يتماشى مع مقتضيات عدد من الاتفاقيات على رأسهم “اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الإلكترونية (2001)”[28] التي تعتبر الأساس الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية، حيث وضعت أول إطار قانوني عالمي يهدف لتجريم مجموعة واسعة من الأفعال المرتبطة باستخدام الأنظمة المعلوماتية بطرق غير مشروعة، مثل الولوج غير المصرح به، التجسس الإلكتروني، تزوير أو تدمير البيانات، والاستغلال الإجرامي للبنى التحتية الرقمية، والتي وافق عليها بموجب مشروع القانون رقم 136.12 خلال مجلس الحكومة بتاريخ 20دجنبر 2012[29] ، حيث يعتر القانون المذكور سلفا متداداً عملياً لاتفاقية بودابست، إذ يترجم التزامات المغرب بإجراءات وطنية تحمي المجتمع والدولة من مخاطر الفضاء السيبراني المتزايدة.

وفي نفس الاتجاه، استمد المشرع المغربي فكرة الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني من قانون الأونسيترال النموذجي، وعمل على إدماجها في قانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، حيث أصبح التوقيع الإلكتروني المعتمد قانونياً له نفس حجية التوقيع التقليدي أمام القضاء والإدارة، ليس هذا فقط بل حتى حين ادراج مفهوم التوقيع أذ ثم اعتباره قانونيا بأنه بيانات في شكل إلكتروني، تضاف إلى وثيقة أو رسالة بيانات أو ترتبط بها منطقيا، وتُستعمل عادةً لتعيين هوية الموقّع وبيان موافقته على مضمون الرسالة أو المستند إذ يشترط فيه أن يكون مرتبطاً بشكل فردي بالشخص الموقع، وأن يتيح كشف هويته، وأن ينشأ عبر وسائل تخضع لسيطرته وحده حتى يكتسي التوقيع الإلكتروني نفس القوة القانونية والإثباتية للتوقيع التقليدي.

الفقرة الثانية: تجليات نقصان وحدود الاطار التشريعي للإجراءات المدنية الرقمية

إن الغاية الأساسية من الإطار التشريعي المنظم للخدمات الرقمية تكمن في تسهيل ولوج المواطنين وكافة المرتفقين إلى هذه الخدمات بنصوص واضحة وبسيطة تستحضر مختلف الفئات المجتمعية، وتضع ضمن أولوياتها إزالة العراقيل التقليدية وضمان استفادة الجميع من مزايا الرقمنة على قدم المساواة. فمن خلال تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر، وتوفير الحماية الرقمية والثقة في التعاملات الإلكترونية، يهدف المشرع إلى بناء منظومة رقمية شاملة تواكب تحولات العصر وتستجيب لطموحات التنمية العادلة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي. غير أنه رغم التطور الملحوظ الذي عرفه الإطار القانوني الوطني في مواكبة الرقمنة وتبسيط الإجراءات، إلا أن هذا الإطار لم يخلُ من عدد من مظاهر النقص والقصور التي أضحت جلية مع التطبيق العملي. إذ يلاحظ، في كثير من الأحيان، تكرار في بعض النصوص وتداخل في الاختصاصات، مما يؤدي إلى إعادة طرح ذات المبادئ والمعالجات في عدة قوانين دون تحقيق الانسجام أو وضوح الرؤية، وهو ما يُربك الفاعلين القانونيين والممارسين، على سبيل المثال: حين الرجوع إلى المادة 630 من مشروع قانون المسطرة المدنية[30] التي تشكل محطة بارزة في مسار تحديث القضاء المغربي، إذ جاءت لتنص صراحة على إحداث آليات للمحاكمة والإجراءات القضائية بطريقة إلكترونية، عبر اعتماد النظام المعلوماتي كبديل للمنصات التقليدية لأجل إجراء المحاكمات وتبادل المذكرات والمستنتجات المدلى بها، نجد أن هذا المقتضى ما هو إلا امتداد حرفا ومضمونا لنصوص وتشريعات أخرى مثل المادة 76 من المشروع ذاته[31] في ما يخص رفع الدعاوى إلكترونياً، وكذلك امتداد للفصل 510_1 من مشروع قانون رقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي[32]. كما يُلاحظ أن المشرع المغربي كرر نفس المقتضيات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني وحجية الوثيقة الإلكترونية في أكثر من نص، حيث تم التنصيص على هذه المبادئ بدايةً في القانون رقم 53.05 لمتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[33] ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل تمت إعادة إدراج نفس الأحكام تقريباً ضمن القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، مع الحفاظ على نفس روح التشريع والمبادئ التوجيهية المتعلقة بموثوقية التوقيع وحجية الوثيقة الإلكترونية[34]، مع العلم أن هذه القواعد حاضرة أيضاً ضمن قانون الالتزامات والعقود[35] ما أفرز تعدداً وتشتتاً في النصوص وتكراراً لمضمون واحد دون إضافة نوعية أو معيارية جديدة.

هذه النصوص لا تعدو سوى نماذج ضمن عدة نماذج متكررة في قوانين مختلفة، إذ غالباً ما نقف على نفس المضمون مبعثراً بين نصوص متفرقة، مما يخلق نوعاً من اللبس والتكرار المفرط ويثقل المنظومة القانونية بكثرة المواد دون مبرر وظيفي حقيقي. هذا الانسياق نحو التجزئة والتعدد في الحلول التشريعية يعاكس الحاجة الملحة إلى نص تشريعي موحد واضح وشامل ينظم الرقمنة القضائية بكيفية متكاملة ومبسطة، بما يخدم الفعالية القانونية ويُيسّر الفهم والتطبيق أمام كافة المرتفقين، بعيدا عن الثرثرة التشريعية.

كما أن هناك خلل واضح على مستوى التفاعل العملي مع تلك النصوص، إذ يظل ضعف التكوين وعدم انسجام الكفاءات البشرية مع متطلبات الرقمنة (من قضاة، موظفين، أو متقاضين) عائقاً أساسياً أمام تفعيلها الحقيقي، فغالباً ما تظل هذه النصوص حبيسة المقتضيات النظرية، في غياب مواكبة فعلية للموظفين والمتدخلين بتكوين متواصل يتناسب مع سرعة التطور الرقمي وخصوصية العمليات الجديدة لتقليص الفوهة بين النص في مكنته العملية وبين قدرة المعنيين بالأمر على التفعيل.

إلى جانب ذلك، هناك قصور آخر يتجلى في افتقار معظم النصوص لطابع الإلزام والجزاء، فهي تكتفي غالباً بتحديد الإجراءات بصيغة جوازية أو توصيفية دون إلزام الإدارة أو المنتسبين بإدماج الرقمنة و ترتيب أثر حقيقي على الإخلال بها، على سبيل المثال أوضحت بعض الدراسات التي أجريت على التجربة المغرية بخصوص التحول الرقمي وخصوصا في مجال العدالة من خلال دراسة المخططات الموضوعة لهدا الغرض، فأكدت عدم الاندماج الفعلي لعدد مهم من الفاعلين في هذا القطاع، حيث قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسة تؤكد على وجود حوالي 6 ماليين مغربي غير منخرطين في مسلسل الرقمنة، على رأسهم المحامون الذي سجلوا نقصا واضح على مستوى التعامل مع الأدوات الرقمية[36]، مايفيد على أنه رغم وضع المغرب لاستراتيجيات عديدة مثل: المغرب الرقمي 2013 والمغرب الرقمي 2020 وغيرها الكثير إلا أن الواقع المرير بالمحاكم لا يعكس المتطلعات المسطر لها في النصوص.

خاتمة

وبذلك نكون قد استكملنا تناول الشق التشريعي المتعلق بالخدمات الرقمية، من خلال استعراض أهم النصوص القانونية الصادرة في هذا المجال، مع إبراز الدوافع الكامنة وراء إقرارها بهدف تعزيز ورش إدماج الرقمنة والاستفادة من مكتسبات الثورة التكنولوجية في تطوير الخدمات القضائية، لا سيما المدنية منها. كما لم يغفل التحليل الاستلهام الواضح من التشريعات الأجنبية التي ساهمت في توجيه التجربة المغربية نحو إرساء منظومة قائمة على الثقة، الشفافية، والحكامة، فضلاً عن المبادئ الخاصة المتعلقة بالإجراءات وضمانات حقوق المتقاضين أو المترفقين، بما من شأنه تكريس الثقة في المؤسسة القضائية ودعم مسار تحديثها وتطويرها.

هذا وأن التحليل أعلاه أفضى بوضوح إلى استخلاص جملة من مكامن الضعف التي لا تزال تعتري المنظومة القضائية الوطنية، والتي سبق بيانها في متن هذا البحث. وقد تجلت هذه الإشكالات خصوصاً في تكرار النصوص دون تقديم إضافات نوعية أو مستجدات جوهرية، مما أفضى إلى فراغ تشريعي من حيث المضمون، بالإضافة إلى غياب الطابع الإلزامي في العديد من النصوص المنظمة، الأمر الذي انعكس سلباً على انخراط كافة الفاعلين والمتدخلين الجدي في مشاريع الرقمنة وتحديث الخدمات القضائية، إذ كان لزاماً التفكير في حلول عملية تتمثل في مراجعة الإطار التشريعي، وتجويده ليواكب حاجيات العدالة الرقمية دون ما من شأنه تغزير النصوص بمضامين متشابهة، مع ضرورة التنصيص الصريح على إلزامية كل إجراء أو آلية جديدة، مع تعزيز المراقبة وضمان جودة التنفيذ، وذلك من أجل تذليل الصعوبات وتحقيق النجاعة والاستجابة لانتظارات المتقاضين والمترفقين على حد سواء

لائحة المراجع

المؤلفات:

  • التأصيل التشريعي للقانون الرقمي والعمل القضائي_مؤلف جماعي_ الجزء الأول

المقالات:

  • الجريمة المعلوماتية بالتشريع المغربي_قراءة تحليلية للنصوص القانونية القانونية المنظمة وموقف القضاء_محمد الطاتي_ المقال منشور عبر موقع مجلة مغرب القانون بتاريخ 15يناير 2023
  • رقمنة المحاكم بين الواقع والمأمول_ ذ.رضوان مفتاح_المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان: الرقمنة والقانون تطلعات المستقبل في الدول العربية

الخطب والرسائل الملكية:

  • خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية _الرباط16 ذو الحجة 1422 المواقف لفاتح مارس 2002_منشور عبر البوابة القانونية للوزارة العدل المغربية

خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال حفل تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة_الدار البيضاء 8 ماي 2012_منشور عبر البوابة القانونية للوزارة العدل المغربية

رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الدولي الأول للعدالة_مراكش_17 رجب 1439ه الموافق 02 أبريل 2018م _منشور عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل_عدالة

  • رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الدولي الثاني للعدالة _مراكش_ 22 صفر 1441ه الموافق 21 أكتوبر 2019م_ منشور عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل_عدالة

القوانين الداخلية:

  • الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011
  • القانون رقم 03-07 بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الاية للمعطيات، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 197-03-1 الصادر في 16 رمضان 1424( الموافق لـ 11 نونبر 2003)الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424( 21 دجنبر 2003)

القانون 53.05 صدر بظهير شريف رقم 1.07.129 في 30 نوفمبر 2007، ونُشرت أحكامه بالجريدة الرسمية عدد 5584 في 30 دجنبر 2007، ودخل حيز التنفيذ فور نشره.

القانون 09.08 صدر بظهير شريف رقم 1.09.15 في 18 فبراير 2009، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، ودخل حيز التنفيذ عند نشره.

القانون 55.19 الصادر بظهير شريف رقم 06.20.1صادر في 11 من رجب 1441( 6 م ارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية_نشر بالجريدة الرسمية عدد 6866 – 24 رجب

القانون05.20 الصدر بظهير شريف رقم 1.20.69 في 25 يوليو 2020، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 6906 بتاريخ 6 أغسطس 2020 ودخل حيز التنفيذ فور نشره.

القانون 43.20 الصادر بظهير شريف رقم 1.20.100 في 31 ديسمبر 2020، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 6970 بتاريخ 18 مارس 2021، ودخل حيز التنفيذ فور نشره.

القانون 38.15 الصادر بظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذو القعدة 1443(30 يونيو 2022) بتنفيذ القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي_نشر بالجريد الرسمية عدد 7108_ ذو الحجة 1443(14 يوليو 2022)

مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية

مشروع القانون رقم 27.21 المتعلق برقمنة الاجراءت القضائية في المجالين المدني والجنائي

التشريعات الخارجية:

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): منظمة دولية تأسست سنة 1961، وتضم حالياً 35 دولة، تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة العالمية.

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 (د-21) بتاريخ 16 دجنبر 1966، وبدأ سريانه في 23 مارس 1976.
  • مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية: اعتمدت سنة 198، وتمثل الأساس الذي جاءت عليه مبادئ بنغالور كتكملة وتعزيز لتلك المبادئ لاحقاً.
  • القانون المدني الكندي: صدر سنة 1998، وتمت المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 يناير 1999.
  • القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (CNUDCI) بشأن التوقيع الإلكتروني: اعتمد في 5 يوليوز 2001.
  • مجلس أوروبا، اتفاقية بودابست حول الجريمة الإلكترونية (الاتفاقية رقم 185): تم توقيعها في 23 نونبر 2001.
  • مبادئ بنغالور للسلوك القضائي: تم تطويرها بعد سنة 2001، كتتمة لمبادئ الأمم المتحدة لسنة 1985، مع توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأخذ بها عند صياغة قواعد سلوك القضاة.
  1. خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية _الرباط 16 ذو الحجة 1422 المواقف لفاتح مارس 2002_منشور عبر البوابة القانونية للوزارة العدل المغربية
  2. خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال حفل تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة_الدار البيضاء 8 ماي 2012_منشور عبر البوابة القانونية للوزارة العدل المغربية
  3. رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الدولي الأول للعدالة_مراكش_17 رجب 1439ه الموافق 02 أبريل 2018م _منشور عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل_عدالة
  4. رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الدولي الثاني للعدالة _مراكش_ 22 صفر 1441ه الموافق 21 أكتوبر 2019م_ منشور عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل_عدالة
  5. خطاب 14 أكتوبر 2011 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة ثم خطاب 30 يوليوز 2022 بمناسبة عيد العرش الـ 23 والكثير من الخطابات والرسائل التي تصب في نفس المجرى
  6. القانون رقم 03-07 بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الاية للمعطيات، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 197-03-1 الصادر في 16 رمضان 1424( الموافق لـ 11 نونبر 2003)الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424( 21 دجنبر 2003)
  7. القانون 53.05 صدر بظهير شريف رقم 1.07.129 في 30 نوفمبر 2007، ونُشرت أحكامه بالجريدة الرسمية عدد 5584 في 30 دجنبر 2007، ودخل حيز التنفيذ فور نشره.
  8. القانون 09.08 صدر بظهير شريف رقم 1.09.15 في 18 فبراير 2009، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، ودخل حيز التنفيذ عند نشره.
  9. المادة 1 من القانون 09.08: المعلوميات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب الا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان وينبغي التكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين…
  10. القانون 55.19 الصادر بظهير شريف رقم 06.20.1صادر في 11 من رجب 1441( 6 م ارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية_نشر بالجريدة الرسمية عدد 6866 – 24 رجب
  11. القانون05.20 الصدر بظهير شريف رقم 1.20.69 في 25 يوليو 2020، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 6906 بتاريخ 6 أغسطس 2020 ودخل حيز التنفيذ فور نشره.
  12. القانون43.20الصادر بظهير شريف رقم 1.20.100 في 31 ديسمبر 2020، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 6970 بتاريخ 18 مارس 2021، ودخل حيز التنفيذ فور نشره.
  13. القانون38.15الصادر بظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذو القعدة 1443(30 يونيو 2022 ) بتنفيذ القانون 38.15 النتعلق بالتنظيم القضائي_نشر بالجريد الرسمية عدد 7108_ ذو الحجة 1443(14 يوليو 2022)
  14. تم تعديله حديثا عبر القانون رقم 73.24 لعام 2025 تحديدا المادة 25 لتواكب التحول الرقمي بالمغرب وتعزز رقمنة العدالة.
  15. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د – 21) المؤرخ في 16 كانون / ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
  16. نص الفصل 14 منه علة مجموعة مبادئ المتعلق بحقوق الأطراف في محاكمة عادلة كالمساواة أمام القضاء وغيرها
  17. مونتيسكيو هو فيلسوف ومفكر سياسي فرنسي، من أهم أفكاره هي مبدأ فصل السلطات والتي أسس لها في كتابه الشهير “روح القوانين” (L’Esprit des Lois) الصادر سنة 1748
  18. ينص دستور 2011 في الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية على استقلالها تحديدا في المادة 107 الذي جاء كالأتي: “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.”
  19. في تموز / يوليه ٢٠٠٦، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قراراً يقر فيه بأن مبادئ بنغالور تمثل تطويرا إضافيا وتكميلا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لعام ۱۹۸۵. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول إلى تشجيع أجهزتها القضائية على أن تأخذ في اعتبارها هذه المبادئ عند مراجعة أو صوع القواعد المتعلقة بسلوك أعضاء الجهاز القضائي.
  20. ألغى القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية الباب التمهيدي والقسم الثاني من القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
  21. تنص المادة 5 مكرر من قانون التجارة الالكتروني للامم المتحدة بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين المعقودة في حزيران / يونيه (۱۹۹۸) على ما يلي:” لا ينكر المفعول القانوني للمعلومات أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ المجرد أنها لا ترد في رسالة البيانات التي تفيد بأنها تنشئ ذلك المفعول القانوني، بل هي مشار إليها مجرد إشارة في رسالة البيانات تلك.”
  22. المادة 7 من قانون الانسيترال للتجارة الالكترونية
  23. ينص الفصل 1-417 من الفرع الثاني على ما يلي: “تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة اإلثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق.”
  24. مؤلف جماعي_التأصيل التشريعي للقانون الرقمي والعمل القضائي_الجزء الأول_ص15
  25. مؤلف جماعي_التأصيل التشريعي للقانون الرقمي والعمل القضائي_الجزء الأول_ص16
  26. المادة 4 من القانون 5.19: “من أجل إنجاز المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، تقوم العلاقة بين الإدارة والمترفق على المبادئ العامة التالية

    1_ثقة بين المترفق والإدارة:..”

  27. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 35 دولة عضو ، تأسست عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.
  28. مجلس أوروبا_مجموعة المعاهدات الأروبية_رقم 185_ الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الكترونية _ بودابست _23/11/2001
  29. انظر مقال: محمد الطاتي_الجريمة المعلوماتية بالتشريع المغربي_قراءة تحليلية للنصوص القانونية القانونية المنظمة وموقف القضاء_ المقال منشور عبر موقع مجلة مغرب القانون بتاريخ 15يناير 2023 على الساعة 12:51_تاريخ الاطلاع 4يناير 2025 على الساعة 12:30
  30. المادة 630 من مشروع قانون المسطرة المدنية: “للمحكمة أن تعقد جلساتها بطريقة إلكترونية…”
  31. المادة 76 من مشروع المسطرة المدنية: ” أو بطريقة إلكترونية ويكون مؤرخا وموقعا من قبل املدعي أووكيله أو محاميه.
  32. الفصل 510_1 من مشروع القانون 27.21: “يودع مقال الدعوى … وجوبا عبر نظامها الرقمي…”
  33. الفصول المضمنة ضمن الفرع الثاني من القانون 53.05
  34. تم التنصيص على ذات المقتضيات في نصوص عديد أبرزها المادة 7 من القانون 43.20 التي تتحدث عن حدي التوقيع الالكتروني وحدية المستند الموقع الكترونيا أمام القضاء
  35. الفصول من _417 إلى 3_417 من ظهير الالتزامات والعقود والتي تم نقلها نقلا حرفيا إلى الفرع الثاني من القانون 53.05
  36. ذ.رضوان مفتاح_رقمنة المحاكم بين الواقع والمأمول_المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان: الرقمنة والقانون تطلعات المستقبل في الدول العربية_ص108و109

 

The post التأصيل التشريعي لرقمية الإجراءات المدنية – النواصرية جلال appeared first on مجلة القانون والأعمال الدولية.

Source link

🌐 ابقَ على اتصال! تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لتكونوا أول من يعرف عن أحدث الاختبارات والمحتويات القانونية المفيدة.


صفحتنا على فايسبوك قناتنا على اليوتوب مجموعاتنا على الواتساب حسابنا انستغرام

إختبارات ذات صلة بهذا الإختبار

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock